١ -لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن راشد: قال الدارقطني: ليس بالقوي
الصفحة أو الرقم : 5/84|التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (2053) واللفظ له، و، وأخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5434)، والبيهقي (21128) باختلاف يسير
