١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهْلِ الكتابِ بعضِهم على بَعضٍ.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به مجالد بن سعيد، وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ليس بشيء، وقال يحيى بن معين: لا يحتج به، وقد خالفه فيه جماعة من الثقات فرووه عن الشعبي عن شريح من قوله.
الراوي : جابر|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : مجموع رسائل العلائي الصفحة أو الرقم : 1/137|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2374)، والبيهقي (20662)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2054) واللفظ لهم.
٢ -أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهم على بَعضٍ.
خلاصة حكم المحدث : تفرَّد به مجالد، قال أحمد: ليس بشيءٍ. وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه. وكذلك قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 5/86|التخريج : أخرجه البيهقي (21138)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (2054) واللفظ لهما، وأخرجه ابن ماجه (2374) باختلاف يسير