١ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان ينظُرُ إلى الهلالِ، فرآه رَجُلٌ، فقال عُمَرُ: يكفي المُسلِمينَ أحدُهم. فأَمَرَهم فأفْطَروا أو صاموا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى بن عامر الثعلبي مختلف فيه وله أوهام وابنه علي بن عبد الأعلى ثقة
الراوي : البراء بن عازب|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/238|التخريج : أخرجه أحمد (307)، وابن الجوزي (5759) بنحوهما.
٢ -أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/157|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13020) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1265)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14192) بنحوه.
٣ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شهادَةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يجيزُ شهادَةَ الإفطارِ إِلَّا بشاهدَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : من حديث حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 279/1|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2148)، والبيهقي (7979)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1071) باختلاف يسير.