بحث

التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :شهادات - ما تجوز الشهادة عليهإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان ينظُرُ إلى الهلالِ، فرآه رَجُلٌ، فقال عُمَرُ: يكفي المُسلِمينَ أحدُهم. فأَمَرَهم فأفْطَروا أو صاموا.

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى بن عامر الثعلبي مختلف فيه وله أوهام وابنه علي بن عبد الأعلى ثقة
الراوي : البراء بن عازب|المحدث : أحمد شاكر|المصدر : تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 6/238|التخريج : أخرجه أحمد (307)، وابن الجوزي (5759) بنحوهما.
الحديث كاملاً

٢ -أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ

خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/157|التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13020) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1265)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14192) بنحوه.
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ قرآنًا أخذهُ عثمانُ بشهادةِ رجلينِ وشهادَةِ واحدَةٍ

خلاصة حكم المحدث : ولَّده الكاذبون والملحدون
المحدث : ابن حزم|المصدر : الإحكام في أصول الأحكام
الصفحة أو الرقم : 1/491
الحديث كاملاً