١ -["لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا مَحْدودٍ في الإسْلامِ ولا مَحْدودةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"].
- لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ:
- أي: لا تصح شهادة المشهور بالخيانة في أمانات الناس
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم قيسا يحدث عن عَمْرو بن دينار بشيء
الصفحة أو الرقم : 7 / 471|التخريج : أخرجه البيهقي (20571) واللفظ له، والدارقطني (4603)
