١ -لا يحلُّ لأحَدٍ يُعْطيَ العطيَّةَ، فيرجعَ فيها، إلَّا الوالدَ يعطي ولدَهُ، ومَثلُ الذي يُعطي العطيَّةَ فيرجعُ فيها، كالكَلبِ، أَكَلَ حتى إذا شبِعَ قاءَ، ثمَّ عادَ فرجعَ في قيئِهِ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/134|التخريج : أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690) واللفظ لهم
٢ -إنَّ مَثلَ الذي يعودُ في عطيتِهِ كمثلِ الكلبِ أكلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثمَّ عادَ في قيئِهِ فأكلَهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح ، ولكنه منقطع
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 406|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2384) واللفظ له، وأحمد (10381) باختلاف يسير
٣ -قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في الفرس التي حمل عليها عمر في سبيل الله: لا تشترِها ولا تعُد في صدقتِكَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 3/101
٤ -قال أسلم: سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ وهو يقولُ : حملتُ على فرسٍ عتيقٍ في سبيلِ اللهِ وكان الرجلُ الذي هو عندَهُ قد أضاعَهُ، فأردتُ أن أشتريهِ منهُ وظننتُ أنَّهُ بائعُهُ برُخْصٍ، فسألتُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : لا تشترِهْ، وإن أعطاكَهُ بدرهمٍ واحدٍ فإنَّ العائدَ في صدقتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح مسند
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 3/257|التخريج : أخرجه البخاري (2623)، ومسلم (1620)، والنسائي (2615) باختلاف يسير.