بحث

التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دين

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :صلاة الجنازة - الصلاة على من عليه دينإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -حديث: كان النَّاسُ إذا مات لهم الميِّتُ أتَوا به النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [ليُصلِّيَ عليه فيسأَلُ هل عليه مِن دَيْنٍ فإنْ قالوا نَعَمْ قال هل ترَك لِدَيْنِه مِن قضاءٍ فإنْ قالوا نَعَمْ صلَّى عليه وإلَّا قال صلُّوا على صاحبِكم فلمَّا فتَح اللهُ عليه الفُتوحَ قال أنا أَوْلى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم مَن مات وعليه دَيْنٌ فعلينا ومَن ترَك مالًا فلوَرثتِه]

خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ القاسم بن عَبد الرحمن عن بكر بن مضر عن عَمْرو بن الحارث عن يونس عن الزهري.
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/352|التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8810) بلفظه، والبخاري (2298)، ومسلم (1619) بنحوه.
الحديث كاملاً

٢ -حَديثُ: تُوفِّي رجُلٌ مِنَّا فحمَلْناه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... الحديث.

خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ أبو حمزة عن رقبة، عَن عُثمان بن عَبد الله بن موهب عنه وقال في موضع آخر تَفَرَّدَ بهِ عَبد الله بن المختار عن عَبد الله بن مُحَمد بن عَقِيل، وتَفَرَّدَ بهِ السكن ن السكن، عَنه.
الراوي : أبو قتادة|المحدث : الدارقطني|المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 2/241|التخريج : أخرجه أحمد (22657) بلفظ: ((توفي رجل منا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا والله ما ترك من شيء. قال: فهل ترك عليه من دين؟ قالوا: نعم، ثمانية عشر درهما. قال: فهل ترك لها قضاء؟ قالوا: لا. والله ما ترك لها من شيء. قال: فصلوا أنتم عليه. قال أبو قتادة: يا رسول الله، أرأيت إن قضيت عنه، أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء، صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة، فقضى عنه. فقال: أوفيت ما عليه؟ قال: نعم. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه))، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4146) باختلاف يسير، والترمذي (1069) مختصرا.
الحديث كاملاً

٣ -كان رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُصَلِّي على مَن ماتَ وعليه دَينٌ، فماتَ رَجُلٌ مِن الأنصارِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعليه دَينٌ؟ فقالوا: نَعَم. فقال: صَلُّوا على صاحِبِكُم. فنَزَلَ جِبريلُ فقال: إنَّ اللَّهَ يَقولُ: إنَّما الظَّالِمُ عِندي في الدُّيونِ التي حُمِلَت في البَغيِ والإسرافِ والمَعصيةِ، فأمَّا المُتَعَفِّفُ ذو العيالِ فأنا ضامِنٌ أن أُؤَدِّيَ عَنهُ. فصَلَّى عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ ذلك: مَن تَرَكَ ضَياعًا أو دَينًا فإلَيَّ وعليَّ، ومَن تَرَكَ ميراثًا فلِأهلِه. وصَلَّى عليهم.

خلاصة حكم المحدث : بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات.
الراوي : ابن عباس|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 1/ 471|التخريج : لم نقف عليه إلا عند الحازمي في ((الاعتبار)) (صـ128).
الحديث كاملاً