١ -[عن طَلْحةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَوْفٍ قالَ: صَلَّيْتُ خلْفَ ابنِ عبَّاسٍ على جِنازةٍ فقَرَأَ فاتِحةَ الكِتابِ، فقالَ: لتَعلَموا أنَّها سُنَّةٌ]. زادَ: وسورةً، وجَهَرَ حتَّى أَسمَعَنا.
بحث
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
٦ نتيجة
٦ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الصفحة أو الرقم : 2/134
٢ -أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الصفحة أو الرقم : 155|التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (ص359)، والبيهقي (7040) واللفظ لهما.
٣ -أمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نقرَأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر تكلم فيه
الصفحة أو الرقم : 228/1|التخريج : أخرجه ابن ماجه (1496) واللفظ له، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (1457)، ويعقوب الفسوي في ((مشيخته)) (87)
٤ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر على الميِّتِ أربعًا، وقرَأ بأُمِّ القُرْآنِ بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى.
- بأُمِّ القُرْآنِ:
- أي: بفاتحة الكتاب
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف لكنه مقو بغيره
الصفحة أو الرقم : 228/1|التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (1663)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (9/ 159)، والبيهقي (7039) جميعهم بلفظه.
٥ -لا صلاةَ إلا بقراءةٍ أوْ بفاتحةِ الكتابِ
خلاصة حكم المحدث : [أورده في كتابه الأحاديث الموضوعة في الأحكام المشروعة]
الصفحة أو الرقم : 85
٦ -لا صلاةَ لمنْ لا يقرأُ القرآنَ بالحمدِ للهِ وسورةٍ في فريضةٍ أوْ غيرِها
خلاصة حكم المحدث : [أورده في كتابه الأحاديث الموضوعة في الأحكام المشروعة]
الصفحة أو الرقم : 88
