بحث

التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :صلاة الجنازة - ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركينإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -لما ماتَ عبدُ اللهِ بنُ أُبَيٍّ، أتى ابنُهُ النبيَّ فقال : يا رسولَ اللهِ إِنَّكَ إِنْ لم تأتِهِ لم نزلْ نُعَيَّرُ بهذا، فأتاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فوجَدَهُ قدْ أُدْخِلَ في حُفْرَتِهِ، فقال : أفلا قبلَ أنْ تُدْخِلُوهُ ؟ فأُخْرِجَ من حُفْرَتِهِ فتفَلَ عليْهِ من قرْنِهِ إلى قدمِهِ، وألبَسَهُ قميصَهُ.

خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : الألباني|المصدر : أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم : 203|التخريج : أخرجه البخاري (5795)، ومسلم (2773)، والنسائي (2019)، وابن ماجه (1524) بنحوه مختصرا، وأحمد (14986) واللفظ له
الحديث كاملاً

٢ -قولُهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه: إنِّي خُيِّرْتُ فاختَرْتُ، قدْ قيلَ لي: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، لو أعلَمُ أنِّي لو زِدْتُ على السَّبعينَ غُفِرَ له لزِدْتُ.

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن العربي|المصدر : أحكام القرآن لابن العربي
الصفحة أو الرقم : 2/558|التخريج : أخرجه البخاري (1366) بنحوه، والترمذي (3097) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٣ -لمَّا ماتَ عَبدُ اللَّهِ بنُ أُبَيٍّ جاءَ ابنُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أعطِني قَميصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَه فيه، وأُصَلِّيَ عليه، وأستَغفِرَ لهُ. فأعطاهُ قَميصَهُ، ثُمَّ قال: إذا فرَغتُم فآذِنوني أُصَلِّي عليه. فجَذَبَهُ عُمَرُ، وقال: قد نَهاكَ اللَّهُ أن تُصَلِّيَ على المُنافِقينَ. فقال: أنا بَينَ خيرَتَينِ: قال: {استَغفِرْ لهُم أو لا تَستَغفِرْ لهُم} فصَلَّى عليه، فأنزَلَ اللَّهُ {ولا تُصَلِّ على أحَدٍ مِنهُم ماتَ أبَدًا ولا تَقُمْ على قَبرِه}، فتَرَكَ الصَّلاةَ عليهم.

خلاصة حكم المحدث : صحيح ثابت
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 1/ 465|التخريج : أخرجه البخاري (4672)، والنسائي (1900)، وأحمد (4680) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً