١ -لا صَلاةَ لمَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ، وسورةٍ في فَريضةٍ.
خلاصة حكم المحدث : ليس بالقويّ
الصفحة أو الرقم : 219|التخريج : أخرجه الترمذي (238) بلفظه وزيادة، وأبو داود (818) ، وابن ماجه (839) بنحوه.
بحث
٤ نتيجة
١ -لا صَلاةَ لمَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ، وسورةٍ في فَريضةٍ.
٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في صلاةِ الظُّهرِ في الركعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ في كُلِّ ركعةٍ، وكان يُسمِعُنا الأحيانَ الآيةَ، وكان يُطيلُ في الأُولى ما لا يُطيلُ في الثَّانيةِ، وكان يقرَأُ في الركعَتَينِ الأُخرَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ. قال: وكذلك في صَلاةِ العَصْرِ.
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره قال: اخرُجْ فنادِ في الناسِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا صلاةَ إلا بفاتِحَةِ القرآنِ، فما زاد
٤ -لا يجزئُ في المكتوبةِ إلا بفاتحةِ الكتابِ وثلاثِ آياتٍ فصاعدًا