١ -مُروا أَولادَكمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أبناءُ سَبعٍ، واضْرِبوهُمْ عليهَا وهمْ أبناءُ عشرٍ، وفَرِّقُوا بيْنهمْ في المَضاجعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الصفحة أو الرقم : 1/347
بحث
٤ نتيجة
١ -مُروا أَولادَكمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أبناءُ سَبعٍ، واضْرِبوهُمْ عليهَا وهمْ أبناءُ عشرٍ، وفَرِّقُوا بيْنهمْ في المَضاجعِ.
٢ -"مُروا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سبْعِ سِنينَ، واضْرِبوهُم عليها وهُم أبناءُ عَشْرٍ، وفَرِّقوا بيْنَهم في المَضاجِعِ ".
٣ -مُرُوا صِبْيانَكم بالصَّلاةِ لسَبعٍ، واضرِبوهم عليها لعَشْرٍ، وفَرِّقوا بيْنَهم في المَضاجعِ، وإذا زَوَّجَ أحدُكم عبدَه أَمتَه أو أجيرَه، فلا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ منَ العَورةِ.
٤ -إذا بَلَغَ أولادُكم سَبعَ سِنينَ ففَرِّقوا بيْنَ فُرُشِهم، فإذا بَلَغوا عَشْرَ سِنينَ فاضرِبوهم على الصَّلاةِ.