١ -المسْلِمون على شُروطِهم، والصُّلحُ جائزٌ بيْنَ المسْلِمين.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسا، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وضعفه جماعة منهم النسائي وابن معين في رواية عنه، وفي أخرى: لا بأس به، وقد روى له البخاري. والوليد ابن رباح علق له البخاري في الصحيح وقال: حسن الحديث، ووثقه أبو حاتم وغيره.