١ -إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شهادَةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يجيزُ شهادَةَ الإفطارِ إِلَّا بشاهدَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : من حديث حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 279/1|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2148)، والبيهقي (7979)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1071) باختلاف يسير.
٢ -أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ بِخَانِقَيْنِ ( إِنَّ الأهِلَّةَ بعضُها أكبرُ من بعْضٍ فإذا رأَيْتُمُ الهلالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا، وَلَكِنْ َتَمَسَّكُوا إِلَّا أَنْ يشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهْلَاهُ بِالْأَمْسِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، وعن عائشة نحوه مرفوعاً، ولكن في إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف
الراوي : شقيق بن سلمة|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 278/1|التخريج : أخرجه الدارقطني (2/169)، والبيهقي (8239)