١ -ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ.
خلاصة حكم المحدث : روي "والعتق"ولم يصح شيء منه
الصفحة أو الرقم : 2/50|التخريج : أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039) بلفظه.
بحث
٢ نتيجة
١ -ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعةُ.
٢ -ثلاثٌ جِدُّهنَ جِدٌّ وَهزلُهنَ جِدٌّ النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ