١ -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا طلَّقَ امرَأتَه أَلْفًا، فقال: يَكفيكَ من ذلك ثَلاثٌ، وتَدَعُ تِسعَ مِئةٍ وسَبعًا وتِسعينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 3924|التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3924) واللفظ له، وعبد الرزاق (11348)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14668) باختلاف يسير.
