١ -عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229].
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق كم هو
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 1/581|التخريج : أخرجه مالك (2183/ 521)، والبيهقي (15/ 240) والشافعي في ((مسند الشافعي) (ص192)، واللفظ لهم.
٢ -طلاقُ الأمةِ طلقتان وعدَّتُها حيضتان.
خلاصة حكم المحدث : يرويه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف
الصفحة أو الرقم : 1/260
٣ -طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ وقُروؤها حيضتانِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الصفحة أو الرقم : 2/229|التخريج : أخرجه أبو داود (2189)، وابن ماجه (2080) واللفظ لهما، والترمذي (1182) باختلاف يسير
٤ -عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ... } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ
- العِدَّةِ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
- ولا آويك أبدًا:
- أراد هنا: المراجعة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال
الصفحة أو الرقم : 7/162|التخريج : أخرجه الترمذي (1192) بلفظه، والحاكم (3106)، والبيهقي (15057) كلاهما باختلاف يسير.
