بحث

التصنيف الموضوعي: طلاق - المرأة يكون عليها عدتان

١ نتيجة
التصنيف الموضوعي :طلاق - المرأة يكون عليها عدتانإلغاء التصنيف ×

١ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح عن عمر
الراوي : سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/235|التخريج : أخرجه مالك (2/536) بلفظ مقارب وفيه قصة، وعبد الرزاق (10540)، والبيهقي (15631)
الحديث كاملاً