١ -كانت بريرةُ عندَ عبدٍ فعُتِقَت، فجعَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَها بِيَدِها
بحث
التصنيف الموضوعي: طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
١٥ نتيجة
٢ -عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها أنَّها اشتَرَت بَريرةَ من أُناسٍ منَ الأنصارِ فاشتَرطوا الولاءَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ : الوَلاءُ لمن وليَ النِّعمَةَ، قالَت : وخيَّرَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَكانَ زَوجُها عبدًا، وأَهْدَت لعائشةَ لَحمًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ : لو صنعتُمْ لَنا مِن هذا اللَّحمِ فقالت عائشةُ : تُصُدِّقَ بِهِ على بريرةَ، فقالَ : هوَ عليها صدقةٌ ولَنا هديَّةٌ
٣ -كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا فخَيَّرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٤ -إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه.
- الأمَةُ:
- السراري، والواحدة: سرية، وهي الجارية المتخذة للوطء
٥ -كان زوجُ بريرةَ حُرًّا، فخَيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
٦ -قالَتْ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أَرَدْتُ أن أَشتَرِيَها فأُعتِقَها، فقالَ أهْلُها: لا نَبيعُها إلَّا أن تَشْترِطي لنا وَلاءَها، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْترِطونَ شُروطًا ليست في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [إنَّ كلَّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] باطِلٌ، إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فلمَّا عُتِقَتْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، وكانَ لها زَوْجٌ مَمْلوكٌ، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةِ لَحْمٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو عليها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ.
- ما بالُ أقْوامٍ:
- أي: ما حالهم
- ليست في كِتابِ اللهِ:
- أي: في حكم الله جوازها أو وجوبها
٧ -عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ قالَ: سَمِعْتُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها تقولُ: في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أَرَدْتُ أن أَشتَرِيَها فأُعتِقَها، فقالَ أهْلُها: لا نَبيعُها إلَّا أن يُشْترِطَ لنا وَلاؤُها، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْترِطونَ شُروطًا ليست في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّ كلَّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه باطِلٌ، إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فلمَّا عُتِقَتْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، وكانَ لها زَوْجٌ مَمْلوكٌ، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةِ لَحْمٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو عليها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ.
- ما بالُ أقْوامٍ:
- أي: ما حالهم
- ليست في كِتابِ اللهِ:
- أي: في حكم الله جوازها أو وجوبها
٨ -أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ
٩ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال إذا جامَعَها بعد أن تعلَمَ أن لها الخيارَ فلا خيارَ لها
١٠ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال في أمرِ بريرةَ إن غشيَها زوجُها فلا خيارَ لها
١١ -استَفتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ في عَبدٍ تحته مَملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ عَتَقا جَميعًا، قال: يَخطُبُها إنْ شاء، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
١٢ -حَديثُ: أنَّ بَريرةَ أُعتِقَت ولها زَوجٌ [فخَيَّرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّ بَريرةَ تُصُدِّقَ عليها بلَحمٍ، فنَصَبوه، فقدَّموا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طَعامًا غَيرَ اللَّحمِ، فقال: «ألم أرَ عِندَكُم لحمًا»، فقالوا: إنَّما هو شَيءٌ تُصُدِّق به على بَريرةَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «هو صَدَقةٌ على بَريرةَ، وهَديَّةٌ لنا»، وأن بَريرةَ جاءَت إلى عائِشةَ تستعينُها في كِتابَتِها، فقالت عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: إن شاءَ أهلُك اشتَرَيتُك، ونَقدتُ ثَمَنَك صَبَّةً واحِدةً، فذَهَبَت بَريرةُ إلى أهلِها، فقالت لهم ذلك، فقالوا: ولنا ولاؤُك، فجاءَت إلى عائِشةَ، فقالت: إنَّهم يَقولونَ: ولنا ولاؤُك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «اشتَريها، فإنَّ الولاءَ لمَن أعتَقَ»]
١٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لبَريرةَ: [قد أُعتِقَ بُضعُكِ معكِ] فاختاري.
١٤ -أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لها لمَّا أُعتِقَتْ: قد عَتَقَ بُضعُكِ معكِ فاختاري.
١٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرها وكان زوجُها مملوكًا
