١ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الماءِ وما ينوبُه من الدوابِّ والسِّباعِ؟ فقال: "إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لا يحمِلُ الخبَثَ . وفي لفظٍ: "لا يُنجِّسُه شيءٌ". وفي لفظٍ: "إذا كان قَدْرَ قُلَّتَينِ أو ثلاثٍ، لم يُنجِّسْه شيءٌ"
٢ -سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحِياضِ التي تَكونُ فيما بيْنَ مكَّةَ والمدينةِ، فقيلَ له: إنَّ الكِلابَ والسِّباعَ تَرِدُ عليها، فقال: لها ما أخَذَتْ في بُطونِها، ولنا ما بَقيَ شَرابٌ وطَهورٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زيد مجمع على ضعفه
الصفحة أو الرقم : 56|التخريج :أخرجه الدارقطني (56) بلفظه، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2647)، والطبري في ((تهذيب الآثار - مسند ابن عباس)) (1059) كلاهما بلفظ مقارب.
٣ -حديثُ القلتَينِ [يعني حديث: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الماءِ يكونُ بالفَلاةِ من الأرضِ، وما يَنوبُه من الدوابِّ والسِّباعِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنَجِّسْه شَيْءٌ.]