١ -عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الصفحة أو الرقم : 12/55|التخريج : أخرجه البزاز في ((فوائده)) (32) واللفظ له، وابن أبي شيبة (20975) بنحوه.
بحث
٤ نتيجة
١ -عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها.
٢ -مَن أعتَقَ عَبدًا وله مالٌ، فمالُه له إلَّا أنْ يَستَثنِيَه السيِّدُ.
٣ -مَنْ أعتقَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ لهُ إلا أنْ يشترطَ السيدُ مالَهُ، فيكونَ لهُ. وقال ابنُ لهيعةَ : إلا أنْ يستثنيَهُ السيدُ
٤ -عن ابنِ عمرَ عتقُ الحاملِ واستثناءُ ما في بطنِها