١ -عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الصفحة أو الرقم : 12/55|التخريج : أخرجه البزاز في ((فوائده)) (32) واللفظ له، وابن أبي شيبة (20975) بنحوه.
بحث
٥ نتيجة
١ -عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها.
٢ -عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ أعتقَ أمَةً لهُ واستَثنَى ما في بطنِها
٣ -يا معاذُ، ما خلَق اللهُ شيئًا على وجهِ الأرضِ أبغضَ إليه منَ الطلاقِ، وما خلَق اللهُ شيئًا على وجهِ الأرضِ أحبَّ إليه منَ العتاقِ، فإذا قال الرجلُ لمملوكِه أنتَ حُرٌّ إن شاء اللهُ، فهو حُرٌّ ولا استِثناءَ له، وإذا قال لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ، فله استِثناؤُه ولا طلاقَ عليه
٤ -من قال لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ، أو لغلامِهُ أنت حُرّ إن شاءَ اللهُ، أو عليهِ المشيُ إلى بيتِ اللهِ الحرام إن شاءَ اللهَ؛ فلا شيء عليهِ
٥ -عن ابنِ عمرَ عتقُ الحاملِ واستثناءُ ما في بطنِها