١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ سُبَيعةَ أنْ تَنكِحَ إذا تَعلَّت مِن نِفاسِها
- تَنكِحَ:
- تخطب ويعقد عليها
بحث
٦ نتيجة
١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ سُبَيعةَ أنْ تَنكِحَ إذا تَعلَّت مِن نِفاسِها
٢ -عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّ المُختَلِعةَ ليس عليها أن تعتَدَّ بثلاثةِ قُروءٍ
٣ -عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: تُوفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَتْ بصُفْرةٍ فمَسَحَتْ بذِراعَيها، فقالَتْ: إنَّما أَصنَعُ هذا الشَّيءَ، سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-وقالَ حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-قالَ: وذَكَرَ نَحْوَه، قالَ: وحَدَّثَتْه زَيْنَبُ عن أُمِّها عن زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [أو] عن امْرَأةٍ مِن أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٤ -عن أمِّ سلمةَ أُمِّ المؤمنينَ أن سُبيعةَ وضعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأيامٍ فأمرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن تتزوَّجَ
٥ -قال عمرُ بن الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضتْ حيضَةً أو حيضتَينِ فإن بان بها حملٌ فذاك وإلَّا اعتدَّتْ بعد التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ
٦ -عن عثمانَ ومُعَوِّذِ بنِ عَفْراءِ والرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ وابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ رضي اللَّهُ عنهم عدَّةُ المختلعةِ حَيضةٌ واحدةٌ