١ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/263|التخريج : أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، والدارقطني (3891)، بلفظ مقارب.
٢ -عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/229|التخريج : أخرجه البيهقي (15499) واللفظ له، و مالك (الموطأ- رواية محمد بن الحسن) (612)، وعبد الرزاق (11104) بنحوه