بحث

التصنيف الموضوعي: عدة - متى تحتسب العدة

٤ نتيجة
التصنيف الموضوعي :عدة - متى تحتسب العدةإلغاء التصنيف ×

٤ نتيجة

حجم الخط

١ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/263|التخريج : أخرجه النسائي (3394)، واللفظ له، وابن ماجه (2021)، والدارقطني (3891)، بلفظ مقارب.
الحديث كاملاً

٢ -عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها

خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : إبراهيم النخعي|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/269|التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (1301)، وابن أبي شيبة (19338)، والبيهقي (15499) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣ -عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ أن يُطلِّقَها طاهرًا من غيرِ جماعٍ

خلاصة حكم المحدث : في غاية الصحة
الراوي : عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/172|التخريج : أخرجه النسائي (33395)، وابن ماجه (2020)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4376)، واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٤ -عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها.

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : علقمة بن قيس|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/229|التخريج : أخرجه البيهقي (15499) واللفظ له، و مالك (الموطأ- رواية محمد بن الحسن) (612)، وعبد الرزاق (11104) بنحوه
الحديث كاملاً