١ -إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ، وليس بينَها وبينَهم محرمٌ تيمَّم كما يتيمَّمُ صاحبُ الصعيدِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يثبت أيوب بن مدرك هذا متروك، وكذبه ابن معين
الصفحة أو الرقم : 221/1|التخريج : أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1230)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (10/245) باختلاف يسير
