١ -عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "مَن أَدرَكَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن أَدرَكَه بَعْدَ أن يُقسَمَ فهو أَحَقُّ به بالثَّمَنِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ياسين بن معاذ: ضعيف.
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : البيهقي|المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5259|التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (8444)، والدارقطني في ((سننه)) (4198)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 526) باختلاف يسير.
٢ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : ما أحرز المشركونَ من أموالِ المسلمين فوجد رجلٌ مالَه بعينِه قبل أن تُقْسَمَ السهامُ فهو أحقُّ به وإن كان قُسِمَ فلا شيءَ لهُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : قبيصة بن ذؤيب|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/301|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5284)، والبيهقي (18302)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6583) باختلاف يسير.
٣ -من وجدَ مالَه في الفيءِ قبل أنْ يقسمَ فهو له وإن وجدَه بعد ما قسم فليس له شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسحاق بن أبي فروة عن ياسين بن معاذ الزيات وهما ضعيفان
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/326|التخريج : أخرجه الدارقطني (4/113)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/496)
٤ -ما أدركَ من قسمةِ الكفَّارِ الإسلامُ لم يقتسِمْ هو على الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل مشهور
الصفحة أو الرقم : 1/346