١ -نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص
غريب المفردات :
ضَرْبَة الغائِص:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهولون
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/390|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه والترمذي (1563) مختصرا .
٢ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خَيبَرَ عن بيعِ المغانِمِ [حتى تُقسَمَ، وعن الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتى يَضَعنَ ما في بُطونِهنَّ، وقال: أتَسقي زَرعَ غيرِكَ؟! وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ.]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سَعِيد، عَن عَمْرو بن شعيب، عَن عَبد الله بن أبي نجيح عنه ولم يروه عنه غير حفص بن عَبد الله النيسابوري والد أحمد
الراوي : عبد الله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/502|التخريج :أخرجه النسائي (4645) مختصراً دون ذكر خيبر، والحاكم (2608) باختلاف يسير. والنهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أخرجه البخاري (4227)، ومسلم (1939). والنهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أخرجه مسلم (1934)
٤ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيبَرَ عن بَيعِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعنِ الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنَّ، وقال: أتَسقي زَرعَ غَيرِكَ؟ وعن أكْلِ لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ ، وعن لَحمِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ.
غريب المفردات :
الإنسيَّةِ:
بكسر أو بضم فسكون أو بفتحتين، وعلى الأول: نسبة إلى الإنس خلاف الجن وعلى الثاني والثالث إلى الأنس خلاف الوحش، والمراد: الأهلية
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/141|التخريج :أخرجه النسائي (4645) بنحوه، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً، والحاكم (2611) واللفظ له. والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً
٥ -أنهُ قامَ فيهم خطيبًا فقال أما إني لا أقولُ لكم إلا ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ يومَ حُنَيِنٍ قال لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَسْقِي ماءُهُ زرعَ غيرِهِ يعني إتيانَ الحَبَالَى ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يقَعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتى يَستبرِئَهَا ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَبيعَ مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/140|التخريج :أخرجه أبو داود (2158) واللفظ له، والترمذي (1131) مختصراً، وأحمد (16990) باختلاف يسير