١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.
غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر :تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/258|التخريج :أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1661) واللفظ له
الصفحة أو الرقم : 4135|التخريج :أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 202) (461)، والبغوي في ((الجعديات)) (1348)، والدارقطني في ((سننه)) (4135) واللفظ لهم.