١ -أنَّ امْرَأتَينِ مِن هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إحْداهما الأخرى، ولكلِّ واحِدةٍ مِنهما زَوْجٌ ووَلَدٌ، قالَ: فجَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المَقْتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوْجَها ووَلَدَها، قالَ: فقالَ عاقِلةُ المَقْتولةِ: ميراثُها لنا؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزَوْجِها ووَلَدِها.
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجالد بن سعيد، وقد تكلم فيه غير واحد
الصفحة أو الرقم : 3/237|التخريج : أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، وأبو يعلى (1823) واللفظ لهم.
٢ -عَن عَليٍّ رَضيَ الله عنه: أنَّ ميراثَ المُرتَدِّ لورَثَتِه مِنَ المُسلمينَ
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الصفحة أو الرقم : 5/185
٣ -حديث: رُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ مات وعليه دَينٌ [فقال: أعليه دَينٌ؟ فقالوا: نَعَمْ، دِينارانِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَلُّوا على صاحِبِكم، فقال أبو قتادةَ: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ، فصلَّى عليه، فلمَّا فتَحَ اللهُ على رسولِه قال: أنا أَوْلى بكلِّ مؤمنٍ مِن نفسِه، فمَن ترَكَ دَينًا فعليَّ، ومَن ترَكَ مالًا فلِوَرَثَتِه.]
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث عمار الدُّهْنِي عن عطاء عنه، تفرد به فضيل بن عبد الوهاب عن شريك عنه
الصفحة أو الرقم : 1/308|التخريج : أخرجه أبو داود (3343)، وابن الجارود (1190) بنحوه.
٤ -كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ الدِّيَةُ للعاقلةِ ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا حتى قال لهُ الضحَّاكُ بنُ سفيانَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الصفحة أو الرقم : 8/270|التخريج : أخرجه أبو داود (2927)، وابن ماجه (2642)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 300) (8142)، واللفظ لهم، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6330)، باختلاف يسير.
