٦ -أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
الراوي : قبيصة بن ذؤيب|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/140|التخريج :أخرجه ابن وهب في ((المسند)) (175)، والبيهقي (12562) كلاهما بلفظه، والدارقطني (4141) مختصرا.
٧ -إنَّ اللهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وَصيَّةَ لِوارِثٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوّى حديثه عن الشاميين جماعة: منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقد ورد من طرق بأسانيد لا يخلو واحد منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن له أصلاً
الراوي : أبو أمامة|المحدث : القسطلاني|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 9/3|التخريج :أخرجه أبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (31359)، واللفظ لهم.