١ -عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: أنَّه دخَلَ على عُثمانَ رَضِي اللهُ عنه فقال: إنَّ الأخَوَين لا يَرُدَّانِ الأُمَّ عن الثُّلثِ؛ قال اللهُ تعالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: 11]، والأخوانِ بلِسانِ قَومِك ليْسا بإخوةٍ، فقال عُثمانُ رَضِي اللهُ عنه: لا أسْتطيعُ أنْ أَرُدَّ ما كان قبْلي، وتَوارَثَ به النَّاسُ، ومَضى في الأمصارِ.
بحث
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - الحجب في الميراث
٤ نتيجة
٤ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 5/238
٢ -عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ لعثمانَ : أنَ الأخَوينِ لا يردَّانِ الأمَّ عنِ الثُلُثِ واللهُ تعالى يقولُ : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ والأخَوانِ ليسَا بلسانِ قومِكَ إخوةٌ فقالَ عثمانُ : لا أستطيعُ ما كانَ قَبْلِي ومَضَى منَ الأمصارِ وتوارثَ بهِ الناسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلى شعبة وقد تكلم فيه مالك وغيره
الصفحة أو الرقم : 2/131|التخريج : أخرجه الحاكم (7960)، البيهقي (12665)، والطبري في ((التفسير)) (8732) باختلاف يسير.
٣ -أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ قال: لا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شتَّى، ولا يحجُبُ مَن لا يَرِثُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/135|التخريج : أخرجه البيهقي (12390) واللفظ له، والدارمي (3040) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (138)
٤ -أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 6/143|التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7440)
