١ -أفْتى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ المَرأةَ تَحوزُ ثَلاثةَ مَواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، ووَلَدَها الذي لاعَنتْ عليه.
- تَحوزُ:
- أي: تجمع عتيقها
بحث
٤ نتيجة
١ -أفْتى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ المَرأةَ تَحوزُ ثَلاثةَ مَواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، ووَلَدَها الذي لاعَنتْ عليه.
٢ -إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ
٣ -عن عُبيدِ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ قال دخلتُ أنا وزُفَرُ بن أوسٍ بنُ الحدثانِ على ابنِ عباسٍ بعدما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال ترَونَ الذي أحصى رملَ عالجٍ عددًا لم يُحصِ في مالٍ نصفًا ونصفًا وثُلثًا إذا ذهب نصف ونصفٌ فأين موضعُ الثُّلثِ فقال له زُفرُ يا ابنَ عباسٍ من أولُ من أعال الفرائضَ قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال ولمَ قال لما تداعَتْ عليه وركب بعضُها بعضًا قال واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم واللهِ ما أدري أيَّكم قدَّم اللهُ ولا أيَّكم أخَّر قال وما أجدُ في هذا المالِ شيئًا أحسنَ من أن أُقَسِّمَه عليكم بالحصصِ ثم قال ابنُ عباسٍ لو قدَّم من قدَّم اللهُ وتلكُ فريضةُ الزوجِ له النصفُ فإن زال فإلى الربعِ لا ينقصُ منه والمرأةُ لها الربعُ فإن زالت عنه صارت إلى الثُّمنِ لا تنقصُ منه والأخواتُ لهن الثُّلثانِ والواحدةُ لها النصفُ فإن دخل عليهن البناتُ كان لهن ما بقِيَ فهؤلاءِ الذين أخَّر اللهُ فلو أعطى من قدَّم اللهُ فريضتَه كاملةً ثم قسَّم ما يبقَى بين من أخَّر اللهُ بالحِصصِ ما عالتْ فريضتُه فقال له زُفرُ فما منعك أن تشيرَ بهذا الرأي على عمرَ فقال هِبْتُه واللهِ قال ابنُ إسحاقٍ فقال لي الزُّهري وأيمُ اللهِ لولا أنه تقدَّمَه إمامُ هدًى كان أمرُه على الورعِ ما اختلف على ابنِ عباسٍ اثنانِ من أهل العلمِ
٤ -جاءَتِ امرَأَةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنَتِهِما إلى رسولِ اللهِ فقالَتْ: هاتانِ ابنَتا سعدٍ قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهما أخَذ مالَهما فلم يَدَعْ لهما شيئًا مِن مالِه ولا يُنكَحانِ إلَّا بمالٍ فقال: يَقضي اللهُ في ذلكَ، فنزَلَتْ آيَةُ المَوارِيثِ فدَعا النبيُّ عمَّهما فقال: أَعطِ ابنَتَي سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمَّهما الثَّمَنَ وما بَقِي فهو لكَ