١ -أفْتى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ المَرأةَ تَحوزُ ثَلاثةَ مَواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، ووَلَدَها الذي لاعَنتْ عليه.
- تَحوزُ:
- أي: تجمع عتيقها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : حسن
الصفحة أو الرقم : 4/279|التخريج : أخرجه أبو داود (2906) ، والترمذي (2115)،ابن ماجه (2742)، وأحمد (16981) جميعا بلفظه
