حجم الخط
١ -سئلَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ ماتَ ولم يدَع وارثًا إلَّا غلامًا لَهُ كانَ أعتقَه، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: هل لَهُ أحدٌ؟ قالوا: لا، إلَّا غلامًا لَهُ كانَ أعتقَه، فجعَلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ميراثَهُ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : [عبدالله بن عباس]|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 4/279|التخريج : أخرجه أبو داود (2905) واللفظ له، والترمذي (2106)، وابن ماجه (2741) باختلاف يسير
٢ -أفْتى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ المَرأةَ تَحوزُ ثَلاثةَ مَواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، ووَلَدَها الذي لاعَنتْ عليه.
غريب المفردات :
- تَحوزُ:
- أي: تجمع عتيقها
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 4/279|التخريج : أخرجه أبو داود (2906) ، والترمذي (2115)،ابن ماجه (2742)، وأحمد (16981) جميعا بلفظه