١ -مِثلُ حَديثِ: [جَعَلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولوَرثتِها مِن بَعْدِها].
- المُلاعَنةِ:
- لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : [فيه عيسى بن موسى] أبو مُحمَّد القرشي، فيه نظر، ولم يثبت من عدالته ما يوجب قبول خبره.
الصفحة أو الرقم : 3772|التخريج : أخرجه أبو داود (2908)، والبيهقي (12629) بلفظه.
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب
