٢١ -جاءتِ الجدَّةُ إلى أبي بَكْرٍ تطلبُ ميراثَها فقالَ لَها : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. و ما أعلَمُ لَكِ في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ شيئاً. و لكن ارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شعبةَ : حضرتُ رسولَ اللَّهِ أعطاها السُّدسَ. فقالَ : هل معَكَ غيرُكَ ؟ فقامَ فشهد له مُحمَّدُ بنُ مسلَمةَ فأنفذَهُ فأمضاه لَها أبو بَكْرٍ. فلما كان عمرُ جاءتِ الجدَّةُ الأخرى. فقالَ عمرُ : ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شيءٌ. وما كانَ القضاءُ الَّذي قضى بِهِ إلَّا في غيرِك وما أَنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئاً و لكن هو ذاكَ السُّدسُ فإنِ اجتَمعتُما فَهوَ لكُما و أيُّكُما خلَت بِهِ فَهوَ لَها.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الصفحة أو الرقم : 1680|التخريج : أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2100)، وابن ماجه (2724) باختلاف يسير
