١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.
- خَطَأً:
- الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : الأشبه أن يكون هذا الحديث موقوفا، فإن فيه نكارة.
الصفحة أو الرقم : 488|التخريج : أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (967)، والدارقطني في ((سننه)) (4074)، والبيهقي (12378) واللفظ لهم.
