بحث

التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث القاتل

٥ نتيجة
التصنيف الموضوعي :فرائض ومواريث - ميراث القاتلإلغاء التصنيف ×

٥ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام يومَ فَتحِ مَكَّةَ فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن دِيَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَل أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِه شيئًا، وإنْ قَتَل صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ من مالِه ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : الأشبه أن يكون هذا الحديث موقوفا، فإن فيه نكارة.
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : محمد ابن عبدالهادي|المصدر : حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الصفحة أو الرقم : 488|التخريج : أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (967)، والدارقطني في ((سننه)) (4074)، والبيهقي (12378) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً

٢ -أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَومَ فَتحِ مَكةَ، فقال: لا يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ، والمَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن ديَتِها ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإنْ قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإنْ قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ، وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن صالح مجروحٌ، قال ابن حِبَّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات
الراوي : عبدالله بن عمرو|المحدث : ابن الجوزي|المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/258|التخريج : أخرجه أبو داود (2911) مختصراً، وابن ماجه (2731، 2736) مفرقاً باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1661) واللفظ له
الحديث كاملاً

٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه.

غريب المفردات :
خَطَأً:
الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد أظنه المصلوب وهو متروك عند الجميع
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 334|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2736)، والدارقطني (4074)، والبيهقي (12378) واللفظ لهم
الحديث كاملاً

٤ -عن عُمَرَ أنَّه أعطَى دِيَةَ ابنِ قَتادَةَ المُدلِجِيِّ لأخيه دونَ أبيه وكان حذَفه بسيفٍ فقتَله وقال عُمَرُ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس لِقاتِلٍ شيءٌ

خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1670|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2646)، ومالك (3229)، والبيهقي في ((الصغير)) (3007) بنحوه.
الحديث كاملاً

٥ -أنَّ رجلًا من بني مُدلجٍ يقال له قَتادةُ حذفَ ابنَه بالسَّيفِ فأصاب ساقَه فنزِيَ في جرحِه فمات فقسم سراقةُ بنُ جُعشمٍ على عمرَ بنِ الخطابِ فذكر ذلك له فقال له عمرُ اعدُدْ على ماءِ قديدٍ عشرين ومائةَ بعيرٍ حتى أقدُم عليك فلما قدِم إليه عمرُ بنُ الخطابِ أخذ من تلك الإبلِ ثلاثين حِقَّةً وثلاثين جذَعةً وأربعين خَلِفةً ثم قال أين أخو المقتولِ قال ها أنذا قال خُذْها فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال ليس لقاتلٍ شيءٌ

غريب المفردات :
فنزِيَ في جرحِه:
يقال: نزف دمه، ونزي دمه، بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع
جذَعةً:
هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/115|التخريج : أخرجه مالك (3229/ 653)، والشافعي في ((المسند)) (201)، والبيهقي (16057) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً