بحث

التصنيف الموضوعي: قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق بهإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -مَن وجَدَ عَينَ مالِهِ عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ به، ويَتَّبعُ البَيِّعُ مَنْ باعَه.

خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف من حديث سمره لكنه صح من حديث أبي هريرة
الراوي : سمرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2897|التخريج : أخرجه أبو داود (3531)، وأخرجه النسائي (4681) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2331) مطولاً بنحوه
الحديث كاملاً

٢ -من أدرك مالَه بعَيْنِه عند إنسانٍ قد أفلَسَ، أو عند رجلٍ قد أفلَسَ، فهو أَحَقُّ به من غيرِه

خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر : إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 16/18|التخريج : أخرجه الدارمي (2590) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣ -أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ يعني أفلسَ فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه قال أبو هريرةَ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من أفلس أو مات فأدرك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَعَ الرجلُ وفاءً له

خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن خلدة أبو المعتمر مجهول العين
الراوي : أبو هريرة|المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/271|التخريج : أخرجه الطيالسي في ((المسند)) (2497)، والبيهقي (11585)
الحديث كاملاً