١ -قَولُ فَضالةَ بنِ عُبَيدٍ رَضِي اللهُ عنه: كلُّ قرْضٍ جَرَّ مَنفَعةً فهو رِبًا.
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعًا بسند ضعيف لكن صحح الإمام الغزالي رفعه
الصفحة أو الرقم : 4/352
بحث
٣ نتيجة
١ -قَولُ فَضالةَ بنِ عُبَيدٍ رَضِي اللهُ عنه: كلُّ قرْضٍ جَرَّ مَنفَعةً فهو رِبًا.
٢ -سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ
٣ -قلتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ الجيرانَ يستقرِضونَ الخبزَ والخميرَ، ويردُّونَ زيادةً ونقصانًا فقال : لا بأسَ إنَّما ذلك من مرافقِ النَّاسِ لا يُرادُ به الفضلُ