١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ قَالَ: «فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ - بَابٌ: مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ
١٧ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: ٢١] حَسَنَةٌ "، ثُمَّ تَلَا: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ " قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يَذْبَحُ الْكَبْشَ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ قَالَ: جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ، قُلْتُ: «أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ»، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: جَزُورٌ؟ فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَخْبَرَنَا
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، أَوْ وَلَدَهُ، فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا»، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: بَشَّرَنِي عَبْدٌ بِشَيْءٍ فَأَعْتَقْتُهُ، وَلَيْسَ لِي وَأَهْلُهُ يَبِيعُونِيهِ إِنْ شِئْتُ، كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَنْ يَمْلِكُ، وَكَانَ لَا يَرَى عِتْقَهُ شَيْئًا»
٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ قَالَ: «لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي قَالَ: «أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «انْحَرْهَا»، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَمَا أَنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَقَدْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتَنِي لَأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي، وَاللَّهِ لَا أُخْبِرَكَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «بَلَى لِعَلِّي أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ» قَالَ: مَا هِيَ؟ «فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِي؟ قَالَ: إِذًا تَدْخُلُ النَّارَ قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَيَّ قَالَ: أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ «فَأَمَرَهُ بِذِبْحِ كَبْشٍ»
١١ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ وَالْكَفَّارَةُ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: «لَعَلَّكَ مِنَ الْقِيَاسِيِّينَ» قَالَ: «مَا عَلِمْتُ أَحَدًا أَطْلَبُ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ مَسْرُوقٍ»
١٢ -عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ، وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ فَقَالَ: «عِنْدَ أُمِّكَ قِرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثْلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ»
١٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَنْحَرَ عَلَى بُوَانَةٍ - قَالَ: وَبُوانَةٌ: مَاءٌ بِحْصِنٍ مِنْ نَجْدٍ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ وَثنا أَوْ عِيدًا مِنْ أَعْيَادِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْحَرْ عَلَيْهِ» زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كُرْزُ بْنُ سُفْيَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٤ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرِي وَثنا، وَمِنْبَرِي عِيدًا»
١٥ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَ بِهِ جَعَلَ يُلْقِي خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» قَالَ: تَقُولُ عَائِشَةُ: «يُحَذِّرُ مِثْلَ الَّذِي فَعَلُوا»
١٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: «الْمَرْأَةُ إِذَا نَذَرَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ زَوْجِهَا، إِنْ شَاءَ مَنَعَهَا، فَإِنْ مَنْعَهَا فَلْتَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِتَفْعَلْ خَيْرًا فِي نَذْرِهَا، وَكَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا إِذَا نَذَرَتْ»
١٧ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ يَمِينِ مَلِيكٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمَلَكَةِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا مُوَاصَلَةً فِي الصِّيَامِ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَلَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»
