١ -أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَا: ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَالَ: " انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَا تَسْأَلْنَ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَاجْتَهَدْ فِيهِ رَأْيَكَ "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي - بَابُ مَوْضِعِ الْمُشَاوَرَةِ
٢ نتيجة
٢ -وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى شُرَيْحٍ: " إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاقْضِ بِهِ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَكَانَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِيمَا قَضَى بِهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَامِرَنِي، وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَكَ إِيَّايَ إِلَّا أَسْلَمَ لَكَ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: " فَأَخْبَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مَوْضِعِ الْمُؤَامَرَةِ، وَهِيَ الْمُشَاوَرَةُ، فَرُبَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْأُصُولِ مَا لَمْ يَبْلُغْ شُرَيْحًا، فَيُخْبِرُهُ بِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
