١٢١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أَحَلَّ اللَّهُ ذبَائِحَهُمْ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] "
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ - بَابُ عِيَادَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ
٣٢٣ نتيجة
١٢٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ»
١٢٣ -قَالَ: «وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ»
١٢٤ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ، أَلَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ} [البقرة: ٧٨] "
١٢٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ: «أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ؟»، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»
١٢٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلِّهِمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
١٢٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، مِنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»
١٢٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». جَمَلُوهَا: شَرَوْهَا
١٢٩ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وَيَقُولُ: «قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ عُوَيْمِلًا لَنَا بِالْعِرَاقِ خَلَطَ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ثَمَنًا لَنَا بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، فَهُمَا حَرَامٌ، وَثَمَنُهُمَا حَرَامٌ»
١٣٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ سَلَّفَ نَصْرَانِيًّا فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ، فَإِذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَمْرًا، وَأَسْلَمَ الْمُقْرِضُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُسْتَقْرِضُ رَدَّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ثَمَنَ الْخَمْرِ»
١٣١ -قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهْرِقْهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لِأَيْتَامٍ قَالَ: «أَهْرِقْهُ»، فَأَهَرَقَهُ حَتَّى سَالَ فِي الْوَادِي أَخْبَرَنَا
١٣٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَأَبَانَ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأَذْنُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا فَأَرُدُّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْثُرُوبُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ أَخْبَرَنَا
١٣٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: وَجَدَ عُمَرُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ خَمْرًا، وَقَدْ كَانَ جَلَدَهُ فِي الْخَمْرِ فَحَرَّقَ بَيْتَهُ، وَقَالَ: «مَا اسْمُكُ؟» قَالَ: رُوَيْشِدٌ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ فُوَيْسِقٌ»
١٣٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا»
١٣٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا: «يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَأَلَّا يَنْكِحَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا»
١٣٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ يُحَرَّمُ، فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا قَالَ: «يُفَارِقُ فِي الْإِسْلَامِ الْأُخْتَيْنِ»
١٣٧ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَجُوسِيَّةَ عَمْدًا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»
١٣٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاءُ نَصَارَى الْعَرَبِ»
١٣٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «طَلِّقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ» قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا»، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا أَخْبَرَنَا
١٤٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكَحُ الْمُسْلِمَةَ»
