١ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَعَنِ الْعَسَلِ قَالَ: «لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ
١٠ نتيجة
٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ قَالَ: فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «صَدَقَ، وَهَوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»
٣ -عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ؟ فَقُلْتُ: «لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ»، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ»
٤ -قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَنْهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً إِلَا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا، فَجَمَعَ عُثْمَانُ أَهْلَ الْعَسَلِ فَشَهِدُوا أَنَّ هِلَالَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: هَدِيَّةٌ «فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: صَدَقَةٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِرَفْعِهَا "، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ إِلَا أَخَذَهَا فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطُونَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا شَيْئًا، مَا أَعْطُونَا أَخَذْنَا»
٥ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ ⦗٦٢⦘ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ تِهَامَةَ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ حَسِبْتُ أَنَّهُ «قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا»
٦ -عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَامِلُ الطَّائِفِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ مَنْ قَبِلِي يَسْأَلُونِي أَنْ أَحْمِيَ جَبَلًا لَهُمْ - أَوْ قَالَ: نَحْلًا لَهُمْ - فَكَتَبَ لَهُمْ عُمَرُ: «إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِالصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنِ احْمِهِ لَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمُ الْعُشُورَ»
٧ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ فِيهِ نَحْلًا كَثِيرًا قَالَ: «فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقًا»
٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ: «فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ»
٩ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ»
١٠ -عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ: «فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ» قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي قَالَ: «فَحَمَاهُ لَهُ»
