١ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ , فَقَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الزَّكَاةِ - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْيَتِيمِ
٦ نتيجة
٢ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ»
٣ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
٤ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ , ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ»
٥ -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ ⦗٧⦘ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ , عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ , قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ , فَوَجَدُوهَا تَامَّةً فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَالَ: «كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ»
٦ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانَ يُزَكِّيهَا , فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً , فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا؟ , قَالُوا: لَا , قَالَ: فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً , فَقَالَ عَلِيُّ: كُنْتُمْ تَرَوْنَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ
