١ -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، «أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الشَّهَادَاتِ - بَابٌ: شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
١١ نتيجة
٢ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»
٣ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ»
٤ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ رَجُلَانِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»، قَالَ: «وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لِأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلَا يُكَلِّمَ زِيَادًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ»
٥ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ»
٦ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ: لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ؟ قَالَ: «لَأَنَّا لَا نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ»
٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ» يَعْنِي الْقَاذِفَ أَخْبَرَنَا
٨ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»
٩ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
١١ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تُجَزْ شَهَادَتُهُ»
