١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ: كَيْفَ التَّسَلِّيمُ فِي الْوِتْرِ
١٤ نتيجة
٢ -عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ "
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ "
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ؟ قَالَ: «كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ، أَوْ فَلَا تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عُرْوَةَ: «أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلَّا فِي الْوِتْرِ»
٨ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ «أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَثْنَى»
٩ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»
١٠ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ»
١١ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ»
١٢ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ "
١٣ -عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ»
١٤ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ "
