١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهُنَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ»
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَاةُ وَبَعْدَهَا
٣٢ نتيجة
٢ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَمِ الصَّلَوَاتُ؟ قَالَ: «خَمْسٌ، فَسَمَّاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ: «وَرَمَضَانُ»، قَالَ السَّائِلُ: لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا، ثُمَّ وَلَّى، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْ صَادِقًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ» قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: «لَا»
٤ -عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نُطِيقُ مِنْهُ مَا أطَقْنَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهُرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ ⦗٦٤⦘ ذَلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَا فَيَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ» قَالُوا: عَلَى ذَلِكَ حَدِّثْنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يقُلْ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ: «وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
٦ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "، وَذُكِرَ لِي ـ ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهُرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ»
٨ -أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فِيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ "
٩ -عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ أَخْبَرَنَا
١٠ -عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: «وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ»
١٢ -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي صَلَاةً تُدِيمُهَا، فَقَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ»
١٣ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ "
١٤ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ»
١٥ -عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ»
١٦ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ، وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ فَاذْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ»
١٧ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ: «أَنَّ عُمَرَ» كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا "
١٨ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا تُصَلِّيَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا»
١٩ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ مِثْلَهَا»
٢٠ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "
