١ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى بَعْضَهُمْ يُسَبِّحُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا يَصْنَعُونَ؟ قِيلَ لَهُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ، حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ
١٦ نتيجة
٢ -عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَقُولُ: «لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ»، وَكَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ اللَّيْلِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ»
٥ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦ -عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ»
٧ -عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ»
٨ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
٩ -عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ»
١٠ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ: إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، آخُذُ بِالرُّخْصَةِ وَالسُّنَّةِ فَأَقْصُرُ، ثُمَّ أُحِبُّ زِيَادَةَ الْخَيْرِ فَأَتَطَوَّعُ»
١١ -عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ، وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢ -عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ»
١٣ -عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»
١٤ -عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»
١٥ -قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا»
١٦ -عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ»
