٦١ -حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا مُحْرِزُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «إِنَّمَا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِيهَا هَاهُنَا لِأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا , فَكَانَ يَدْعُو عَلَى أَعْدَائِهِ فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ» فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْقُنُوتِ , هُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي وَصَفْنَا. وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَقْصِدُ بِذَلِكَ إِلَى الْفَجْرِ خَاصَّةً لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ
بحث
التصنيف الموضوعي: كِتَابُ الصَّلَاةِ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا
٧٦ نتيجة
٦٢ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ، يَقُولُ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَغْرِبَ فَقَنَتَ وَدَعَا» فَكُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يُقْنَتُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرْبٌ , وَأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَ قَنَتَ فِيهَا مِنْ أَجْلِ الْحَرْبِ , فَقُنُوتُهُ فِي الْفَجْرِ أَيْضًا عِنْدَنَا كَذَلِكَ. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ , فَرُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ
٦٣ -حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَهُ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»
٦٤ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عَوْفٌ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَقَالَ: «هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى» فَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا فِي أَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا جَازَ فِي أَمْرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَنَظَرْنَا هَلْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافٌ لِهَذَا
٦٥ -فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ وَاقِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكَانَا لَا يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
٦٦ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا مُجَاهِدٌ، أَوْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»
٦٧ -حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «صَلَّيْتَ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي دَارِهِ الصُّبْحَ , فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ»
٦٨ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أنا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الصُّبْحَ , فَلَمْ يَقْنُتْ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الْقُنُوتَ هُوَ أَبُو رَجَاءٍ , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَالِيًا عَلَيْهَا لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ⦗٢٥٣⦘ وَكَانَ أَحَدُ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ صَلَاتُهُ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ , فَكَانَ , مَذْهَبُهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَذْهَبَ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْهُمُ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِلْعَارِضِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَنَتُوا فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَتَرَكُوا ذَلِكَ فِي حَالِ عَدَمِ ذَلِكَ الْعَارِضِ. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ آخَرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْقُنُوتِ فِي سَائِرِ الدَّهْرِ.
٦٩ -فَمِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
٧٠ -حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ»
٧١ -حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»
٧٢ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا الْمَسْعُودِيُّ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، بِإِسْنَادِهِ
٧٣ -حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ»
٧٤ -حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ. ح
٧٥ -وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ»
٧٦ -حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بِنَا الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَلَا يَقْنُتُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتْ فِي دَهْرِهِ كُلِّهِ وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي قِتَالِ عَدُوِّهِمْ فِي كُلِّ وِلَايَةِ عُمَرَ , أَوْ فِي أَكْثَرِهَا , فَلَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ لِذَلِكَ , وَهَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يُنْكِرُ الْقُنُوتَ , وَابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يَفْعَلُهُ , وَقَدْ كَانَ مُحَارِبًا حِينَئِذٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ نَعْلَمْهُ أَمَّ النَّاسَ إِلَّا فِي وَقْتِ مَا كَانَ الْأَمْرُ صَارَ إِلَيْهِ. فَقَدْ خَالَفَ هَؤُلَاءِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْقُنُوتِ فِي حَالِ الْمُحَارَبَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ زَوَالِ الْقُنُوتِ فِي حَالِ عَدَمِ الْمُحَارَبَةِ. فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَجَبَ كَشْفُ ذَلِكَ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعْنًى صَحِيحًا , فَكَانَ مَا رَوَيْنَا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَنَتُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِذَلِكَ الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ خَلَا مَا رَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢٥٤⦘ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ , فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ هِيَ الْمَغْرِبَ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَلَمْ نَعْلَمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَنَتَ فِي ظُهْرٍ وَلَا عَصْرٍ فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ. فَلَمَّا كَانَتْ هَاتَانِ الصَّلَاتَانِ لَا قُنُوتَ فِيهِمَا فِي حَالِ الْحَرْبِ وَفِي حَالِ عَدَمِ الْحَرْبِ , وَكَانَتِ الْفَجْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ لَا قُنُوتَ فِيهِنَّ فِي حَالِ عَدَمِ الْحَرْبِ ثَبَتَ أَنْ لَا قُنُوتَ فِيهِنَّ فِي حَالِ الْحَرْبِ أَيْضًا , وَقَدْ رَأَيْنَا الْوِتْرَ فِيهَا الْقُنُوتُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ فِي سَائِرِ الدَّهْرِ وَعِنْدَ خَاصٍّ مِنْهُمْ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً , فَكَانُوا جَمِيعًا إِنَّمَا يَقْنُتُونَ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً لَا لِحَرْبٍ وَلَا لِغَيْرِهِ. فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ الْقُنُوتُ فِيمَا سِوَاهَا يَجِبُ لِعِلَّةِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً لَا لِعِلَّةٍ غَيْرِهَا , انْتَفَى أَنْ يَكُونَ يَجِبُ لِمَعْنًى سِوَى ذَلِكَ. فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ , فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ , قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
